10133 عن أبي قلابة قال: كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نسا، وأنبأنا أن ذلك هو الربا. (ابن جرير).
10134 عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز، معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال: لا، حتى يميز ما بينهما، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا، حتى يميز ما بينهما، فرده حتى ميز. (ش).
10135 عن ابن مسعود قال: الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الاسلام. (عب).
10136 عن ابن مسعود قال: الربا بضعة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك. (ش).
10137 عن ابن مسعود قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والموشومة للحسن والمحلل والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. (عب ن وابن جرير هب).