بالشعير ربا إلا: ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا: ها وها. (مالك عب والحميدي حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود حب).
10118 عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أو سقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تبيعونه؟
قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم. (عب).
10119 أنبأنا معمر عن الزهري: سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سل ابن المسيب عنه، فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد هذه (1) 10120 أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (عب).
10121 عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية. (عب).
10122 عن ابن المسيب قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة،