بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد (عب) فمن زاد أو استزاد فقد أربى. (مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد).
9832 لا تشفوا الدينار على الدينار. (الطحاوي عن رافع ابن خديج).
9833 لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فاني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد.
(حم عن ابن عمر).
9834 إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح (خ عن البراء بن عازب ويزد بن أرقم).
9835 أفصل بعضها من بعض ثم بعها. (ن عن فضالة بن عبيد).
قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره).
9836 لا يبتاع بذهب حتى يفصل. (ت (1) حسن صحيح