9805 لا ربا فيما كان يدا بيد (حم ق ن ه عن أسامة بن زيد).
9806 لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (ق ن عن أبي سعيد).
9807 لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم. (ن حب عنه) (1) 9808 لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا. (ه عن أبي سعيد).
9809 الطعام بالطعام مثلا بمثل. (حم م عن عبد الله بن عمر).
9810 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا (ق د عن سهل بنن حثمة).
9811 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. (د عن ابن عمر).
9812 التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه. (حم م ن عن أبي هريرة).