ولا بأس بالدينار بالورق، اثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس بالبر والشعير، اثنين بواحد، ولا بأس بالملح بالشعير، اثنين بواحد يدا بيد. (ط عن أنس وعبادة بن الصامت).
9841 بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم. (طب عن أبي بكرة).
9842 لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، ولا الدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا. (ه عن أبي سعيد).
9843 التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد: عينا بعين مثلا بمثل، فمن زاد بهو ربا. (ك عن أبي سعيد).
9844 التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، مثلا بمثل وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا. (طب عن عمر بن الخطاب عن بلال).
9845 مهلا أربيت، أردد البيع، ثم بع تمرا بذهب، أو فضة أو حنطة، ثم اشتر به تمرا، التمر بالتمر، مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، والذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به، واحد بعشرة. (طب عن عمر