ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. (د ن عن عبادة بن الصامت).
9799 الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل. (ه عن أبي هريرة).
9800 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب. (م عن فضالة بن عبيد).
9801 لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة. (ه عن عبادة بن الصامت) (1) 9802 إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه ليس. (حم ن الطيالسي عن ابن عمر).
9803 نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. (حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم).
9804 لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة). (الجنيب: التمر.