كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٠٤
الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم (1).
وقال علي بن بابويه: لا بأس بأن لا يقعد في النافلة (2) وقال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه (3). وقال أبو علي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك (4). وهذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب.
(و) يستحب (قول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه) أي من هذا الجلوس للأخبار (5). وفي صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد (6). ثم الأخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض، وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس، ولعله غير مراد.
(وأن يعتمد) في القيام منه (على يديه سابقا برفع ركبتيه)، لأن ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك (7). وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلاء: وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه. رواه الشيخ في الخلاف (8) والاستبصار (9)، ولأنه أدخل في الخضوع مع أنه أيسر، وإنما يريد الله اليسر.
وفي التذكرة (10) والمنتهى الاجماع عليه (11).

(١) وسائل الشيعة: ح ٤ ص ٩٥٦ ب ٥ من أبواب السجود ح ٣.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٣ س ١.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣٨.
(٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٦ ب ١٣ من أبواب السجود.
(٦) المصدر السابق: ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٠ ب ١ من أبواب السجود ح ١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٣٥٥ ذيل المسألة ١٠٨.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢١٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٢ س ٢٥.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩١ س 21.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451