الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم (1).
وقال علي بن بابويه: لا بأس بأن لا يقعد في النافلة (2) وقال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه (3). وقال أبو علي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك (4). وهذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب.
(و) يستحب (قول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه) أي من هذا الجلوس للأخبار (5). وفي صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد (6). ثم الأخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض، وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس، ولعله غير مراد.
(وأن يعتمد) في القيام منه (على يديه سابقا برفع ركبتيه)، لأن ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك (7). وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلاء: وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه. رواه الشيخ في الخلاف (8) والاستبصار (9)، ولأنه أدخل في الخضوع مع أنه أيسر، وإنما يريد الله اليسر.
وفي التذكرة (10) والمنتهى الاجماع عليه (11).