ثم في التهذيب (1) والاستبصار (2) أيضا والمبسوط (3) والإصباح: إنه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا، فقال: إن من سها فيها عن الركوع فلم يذكره إلا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين (4) جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري إسحاق وأبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (5).
وخبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام (6). وهو يحتمل الاستئناف.
وألحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال: وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك، فإنه إذا لم يثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة (7).
وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال: لو صحت الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه، كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي، وفي الثانيتين ذلك يجزئه (8). ويمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى.