كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨٦
ثم في التهذيب (1) والاستبصار (2) أيضا والمبسوط (3) والإصباح: إنه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا، فقال: إن من سها فيها عن الركوع فلم يذكره إلا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين (4) جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري إسحاق وأبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (5).
وخبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام (6). وهو يحتمل الاستئناف.
وألحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال: وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك، فإنه إذا لم يثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة (7).
وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال: لو صحت الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه، كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي، وفي الثانيتين ذلك يجزئه (8). ويمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٥٨٤.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ٣٥٦ ذيل الحديث ١٣٤٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٣ ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٤ ب ١١ من أبواب الركوع ح ٢.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦٣.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦٣.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451