فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (1).
وقوله: في خبر عبيد بن زرارة: والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة (2).
وفي صحيح منصور بن حازم: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (3).
ولا فرق في جميع ذلك بين الرباعية وغيرها، ولا في الرباعية بين أوليتها والأخيرتين للعمومات.
وقول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس: ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (4).
وخبر موسى بن عمر، عن محمد بن منصور أنه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو (5).
وفي التهذيب قطعا (6) والاستبصار احتمالا (7): إن نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين، وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين، والركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين، وذلك لتظافر الأخبار بأنه لا سهو في الأولتين (8)، ولا بد من سلامتهما.
ولصحيح البزنطي أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: