كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٥٣
المعنى. وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر فرات بن أحنف: فإذا قرأت (بسم الله الرحمن الرحيم) فلا تبالي أن لا تستعيذ (1).
وما في الفقيه: من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم (2).
وإنما يستحب عندنا (في أول ركعة) لحصول الغرض به، وللعامة قولان (3)، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورواه الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله (4). أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن ابن عمار، عن الصادق عليه السلام (5) والحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام (6)، وهو الذي في المقنع (7) والمقنعة (8). وزاد القاضي بعده: إن الله هو السميع العليم (9) [أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام] (10).
(و) يستحب (قراءة سورة مع الحمد في النوافل) الرواتب وغيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص.
(و) يستحب قراءة (قصار المفصل في الظهرين والمغرب، ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، ونوافل الليل) في التبيان: قال أكثر أهل العلم: أول المفصل من سورة محمد إلى سورة الناس، وقال آخرون: من (ق) إلى الناس، وقالت فرقة ثالثة، وهو المحكي عن ابن عباس أنه:

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠١ ب ٥٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٦ ح ٩٢٠.
(٣) المجموع: ج ٣ ص ٣٢٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠١ ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠١ ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٧.
(٦) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٦.
(٧) ٤٩٤ المقنع: ص ٢٨.
(٨) المقنعة: ص 104.
(9) لم نعثر عليه ونقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 191 س 22.
(10) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451