كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
في تطوعه، فإن أحب ب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر. ثم قال: إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى، ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله (1).
وقال الحلبي: ومن السنة أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة (2).
وكأنه إنما خصها بالصائم لأن الحائض لا تصلي، والمريض والمسافر يتعذر عليهما.
وقال المصنف في المختلف: إنه يشعر باختصاص النافلة بالصائم، ولم يشترط باقي علمائنا ذلك. ثم احتج له بالتبعية، إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان، وأجاب بالمنع (3).
(وهي) عند معظم الأصحاب (ألف ركعة) وسمعت عن سلا ر نفي الخلاف (4). وبه خبر المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام (5). وخبر علي بن مهزيار، عن الجواد عليه السلام على ما في الاقبال. وفيه، عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد الصفواني: إعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة، وفي رواية ألف ركعة (6).
قلت: وبه خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام (7). ومضمر زرعة، عن سماعة (8). وخبر محمد بن أحمد بن مطهر، عن أبي محمد عليه السلام (9) بإسقاط مائة لليلة تسع عشرة.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٣٨ - ١٣٩ ذيل الحديث ١٩٦٦ و ح ١٩٦٧ وذيله.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٤٦.
(٤) المراسم: ص ٨٢.
(٥) إقبال الأعمال: ص ١٢ السطر الأخير.
(٦) إقبال الأعمال: ص ١١ س ١١ - ١٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧٩ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨٠ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨٤ ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 10.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451