في تطوعه، فإن أحب ب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر. ثم قال: إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى، ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله (1).
وقال الحلبي: ومن السنة أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة (2).
وكأنه إنما خصها بالصائم لأن الحائض لا تصلي، والمريض والمسافر يتعذر عليهما.
وقال المصنف في المختلف: إنه يشعر باختصاص النافلة بالصائم، ولم يشترط باقي علمائنا ذلك. ثم احتج له بالتبعية، إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان، وأجاب بالمنع (3).
(وهي) عند معظم الأصحاب (ألف ركعة) وسمعت عن سلا ر نفي الخلاف (4). وبه خبر المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام (5). وخبر علي بن مهزيار، عن الجواد عليه السلام على ما في الاقبال. وفيه، عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد الصفواني: إعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة، وفي رواية ألف ركعة (6).
قلت: وبه خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام (7). ومضمر زرعة، عن سماعة (8). وخبر محمد بن أحمد بن مطهر، عن أبي محمد عليه السلام (9) بإسقاط مائة لليلة تسع عشرة.