وفي المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة: إن به خبري سماعة ومسعدة (3)، وفي الذكرى: إن به الثاني (4)، ونهاية الإحكام: إن به الأول (5)، وشئ منهما لم يضف المائة إلا ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
(ولو اقتصر على المائة في) كل من ليالي (الأفراد) كما في المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) وغيرها (9) جاز، لخبر المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام (10).
و (صلى) كما في الخبر (في كل جمعة) من الشهر، أي من أربع جمعات منه (عشر ركعات) أربع ركعات (بصلاة علي عليه السلام، و) ركعتين بصلاة (فاطمة) عليها السلام، (و) أربع بصلاة (جعفر) عليه السلام وسيأتي كيفياتها.
(وفي) ليلة (آخر جمعة) صلى (عشرين) منها (بصلاة علي عليه السلام) وإن لم يكن في الخبر إلا ليلة الجمعة في العشر الأواخر.
(وفي عشية تلك الجمعة) ليلة السبت، و (عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام) وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت آخر.
وخص ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين (11)، ولفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشية الجمعة.
(الثالث:) ما يختص ببعض الأيام أو الليالي من شهور مخصوصة من غير