كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته (1).
وفي نهاية الإحكام: إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن، لأنه لعب (2). قلت: ذلك إن أفاد الضرب على الظهر.
قال: ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة، ومع القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل، ومن منافاة اللعب الصلاة، قال: ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها وتوجد مفرداتها - مثل يا إبراهيم سلام كن - بطلت صلاته، ولم يكن لها حكم القرآن (3).
(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) لا بحيث يلتفت بالكلية، لما عرفت.
وفي الذكرى: وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة، كما يقوله بعض الحنفية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام، ويحمل على الالتفات بكله (4).
قلت: الأقوى ما حكاه للأمر في الآية بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام.
واحتمال كونه فاحشا، وظهور ما مر من خبري الفضيل (5) والقماط (6) في غير العمد. واحتماله في المجوز للالتفات من الأخبار. واحتمال الالتفات بالعين أو

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٧ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦.
(٢) في ب وع (أو ذكر).
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥١٧.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢١٧ س ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٢ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٣ ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451