وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته (1).
وفي نهاية الإحكام: إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن، لأنه لعب (2). قلت: ذلك إن أفاد الضرب على الظهر.
قال: ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة، ومع القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل، ومن منافاة اللعب الصلاة، قال: ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها وتوجد مفرداتها - مثل يا إبراهيم سلام كن - بطلت صلاته، ولم يكن لها حكم القرآن (3).
(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) لا بحيث يلتفت بالكلية، لما عرفت.
وفي الذكرى: وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة، كما يقوله بعض الحنفية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام، ويحمل على الالتفات بكله (4).
قلت: الأقوى ما حكاه للأمر في الآية بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام.
واحتمال كونه فاحشا، وظهور ما مر من خبري الفضيل (5) والقماط (6) في غير العمد. واحتماله في المجوز للالتفات من الأخبار. واحتمال الالتفات بالعين أو