كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
قال الشهيد: والأجود التحلل بالتسليم، لعموم: وتحليلها التسليم، ولو ضاق الحال عنه سقط، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سائغ، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (1).
(و) يجوز (تعداد الركعات بالحصى) للأصل وبالنص (2) والاجماع كما عرفت، (والتبسم) لذلك، وهو إبداء مقدم الفم من غير صوت، (وقتل الحية والعقرب) بالنص (3) والاجماع، ولا يكره، للأصل، خلافا للنخعي (4). فإن حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا، وإلا فعند الضرورة.
(و) يجوز (الإشارة باليد) والرأس (والتصفيق والقرآن) والتسبيح ورفع الصوت بالذكر، للأصل والنصوص، فقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (5) وحسنه (6) وصحيح ابن أبي يعفور (7): يومئ برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. وسأله عليه السلام حنان بن سدير أيومئ الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه (8). وسأله عمار بن موسى: عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ فقال: نعم، ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة (9).

(١) ذكرى الشيعة: ص ٢١٥ س ١٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
(٤) المجموع: ج ١ ص ١٠٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
(٦) المصدر السابق ح ٢.
(٧) المصدر السابق ح ١.
(٨) المصدر السابق ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451