قال الشهيد: والأجود التحلل بالتسليم، لعموم: وتحليلها التسليم، ولو ضاق الحال عنه سقط، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سائغ، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (1).
(و) يجوز (تعداد الركعات بالحصى) للأصل وبالنص (2) والاجماع كما عرفت، (والتبسم) لذلك، وهو إبداء مقدم الفم من غير صوت، (وقتل الحية والعقرب) بالنص (3) والاجماع، ولا يكره، للأصل، خلافا للنخعي (4). فإن حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا، وإلا فعند الضرورة.
(و) يجوز (الإشارة باليد) والرأس (والتصفيق والقرآن) والتسبيح ورفع الصوت بالذكر، للأصل والنصوص، فقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (5) وحسنه (6) وصحيح ابن أبي يعفور (7): يومئ برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. وسأله عليه السلام حنان بن سدير أيومئ الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه (8). وسأله عمار بن موسى: عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ فقال: نعم، ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة (9).