ولفظة (ليس) موجودة فيه، وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها (1). قلت: كالمعتبر (2) وكتب المصنف (3).
قال: وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل، لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنه يتورك (4).
قلت: قد عرفت معناه، وأن المراد بقعود الرجل قعوده للسجود، ولا تورك فيه اتفاقا، وإن بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب، والخبر فيها مسند إلى أبي جعفر عليه السلام.
وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها (5). وفي مرسل ابن بكير المضمر: المرأة إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح (6).