كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
صل) (1) قطعنا بالبطلان.
قال: وقوله: الاحتياط يقتضي ذلك، قلنا: متى إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أم وجد، لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع (2).
قلت: غايتها عدم الدلالة على المنع.
قال: أو نقول: متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف، وقوله: (عندنا) تكون الصلاة باطلة، قلنا: لا عبرة بقول من يبطل إلا مع وجود ما يقتضي البطلان، وأما الاقتراح فلا عبرة به (3).
قلت: عرفت قوة المانع.
قال: وأما الرواية فظاهرها الكراهية، لما تضمنته من قوله: إنه تشبه بالمجوس، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب، لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الآلهة وأنه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره (4).
قلت: دعوى الامتناع خالية بجواز حرمة التشبه بهم في بعض الأمور، وظاهر النهي التحريم، فالظاهر حرمة هذا التشبيه.
وعن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعودن له (5).
وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين (6)، وحكاه فيه وفي التذكرة (7) والنهاية عن الشيخ (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٣ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ذيل الحديث ١.
(٢) - (٤) المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
(٥) مسائل علي بن جعفر: ص ١٧٠ ح ٢٢٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س ٢٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ١٧.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢٣.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست