وفي نهاية الإحكام: من اشتماله على مقصود الكلام، وللاعراض به عن الصلاة. ومن أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين، والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء (1).
وفي التذكرة: من حصول الافهام فأشبه الكلام، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الابطال به (2). وفيهما القطع بخروجه من الكلام.
وفي المنتهى: إن الوجه الابطال، لوجود مسمى الكلام، وفيه الاجماع على عدم ابطال غير المفهم منه، لأنه لا يسمى كلاما (3). وفي التذكرة نفي الخلاف عنه (4).
وأما الثاني: فمن التردد في أن الحركات المشبعة إنما تكون (ألفا) أو (واوا) أو (ياء)، ولعله المراد بما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، من أنه ينشأ من تولد المد من إشباع الحركة ولا يعد حرفا، من أنه إما (ألف) أو (واو) أو (ياء).
فأما الثالث: فمن عموم النصوص والفتاوى، وهو الأقوى كما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)، وهو فتوى التحرير (9)، ومن الأصل، ورفع ما استكرهوا عليه، وحصر وجوب الإعادة في الخمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، وتبادر الاختيار من الاطلاق.
وفي الإيضاح: المراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت (10).
قلت: لأنه مع الضيق مضطر إلى ما فعله مؤد لما عليه، وفيه أنه مع السعة أيضا كذلك، خصوصا إذا طراء الاكراه في الصلاة، ولا دليل لها على أن الضيق