قلت: وفاقا للمختلف (1) الخبران يحتملان الاعتداد بما صلاه بالتيمم، لا بهذا البعض الذي أحدث بعده، ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه (2).
ولكن قال الشهيد: لفظ الرواية يبني على ما بقي من صلاته، وليس فيها ما مضى، فيضعف التأويل، مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا (3).
قلت: لم أر في نسخ التهذيب وغيرها إلا ما مضى على أن البناء على ما بقي ظاهره جعله أول الصلاة، فهو أبعد عن مطلوب الشيخين، وأقرب إلى مطلوبنا، ثم ظاهره استبعاده التأويل وإن كان ما مضى.
ويندفع إذا قلنا: لعل المراد إنما يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم، وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سأل أولا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيممه، فأجيب بالعدم، وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني.
ثم سأل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة، فأجيب بالانتقاض، فكأنه عليه السلام أكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث، ولذا يبني على ما صلاه بالتيمم، أو لعله عليه السلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم، وأنه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد إعلامه.
وبالجملة يجوز أن لا يكون قوله عليه السلام: (يبني) من جواب السؤال، ولا السؤال عن حالة صلاته تلك، ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال، ولا علم حقيقة المسؤول عنه.
واحتمل في المختلف كون (الركعة) بمعنى الصلاة (4)، وهو بعيد. وقد يحتمل أن يكون (أحدث) بمعنى أمطر [ويحتمل (الرجل) في خبري زرارة وابنه رجلا