كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
وفي الفقيه قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرته الصلاة - إلى أن قال زرارة - دخلها وهو متيمم، فصلى ركعة وأحدث فأصاب الماء، قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
ولاطلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد (2).
وفي المعتبر: إن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة، فيخرج من إطلاق الرواية، ويتعين حملها على غير صورة العمد، لأن الاجماع لا تصادمه الرواية (3). ونحوه التذكرة (4).
قال الشيخ: ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث، أن يبني على ما مضى من صلاته، لأن الشريعة منعت من ذلك، وهو أنه لا خلاف من أصحابنا، أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته، يجب عليه استئنافها (5).
قال المحقق: وهذه الرواية الأولى من هذين الخبرين متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال، من حيث أن الحدث يبطل الطهارة - إلى أن قال - ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها رواية مشهورة.
ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث، فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث، ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع، فالحدث المتجدد رافع لطهارته، فتبطل لزوال الطهارة (6).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٦ ح ٢١٥.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١١١ س ٢٦.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠٥ ذيل الحديث ٥٩٥.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٧.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451