وفي الفقيه قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرته الصلاة - إلى أن قال زرارة - دخلها وهو متيمم، فصلى ركعة وأحدث فأصاب الماء، قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
ولاطلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد (2).
وفي المعتبر: إن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة، فيخرج من إطلاق الرواية، ويتعين حملها على غير صورة العمد، لأن الاجماع لا تصادمه الرواية (3). ونحوه التذكرة (4).
قال الشيخ: ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث، أن يبني على ما مضى من صلاته، لأن الشريعة منعت من ذلك، وهو أنه لا خلاف من أصحابنا، أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته، يجب عليه استئنافها (5).
قال المحقق: وهذه الرواية الأولى من هذين الخبرين متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال، من حيث أن الحدث يبطل الطهارة - إلى أن قال - ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها رواية مشهورة.
ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث، فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث، ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع، فالحدث المتجدد رافع لطهارته، فتبطل لزوال الطهارة (6).