كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
على العقل وما يجري مجراه من الاغماء والمرض (1). وحمل الشيخ الوضوء على الاستحباب (2)، وهو بعيد في الغاية.
قلت: يجوز أن يراد بالانصراف الاتمام، وبما بعده أنه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده، فإن تكلم لذلك بنحو (آخ) أو (وأي) أو غير ذلك أو انقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا بأس عليه، وأما الحدث فموضوع المسألة انتفاؤه. ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه، ففيه لفظ الخبر كذا: ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا (3).
وأما خبر أبي سعيد القماط أنه سمع رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال: فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا ه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم، كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله (4).
فمع ضعف السند والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل أن يكون السائل إنما سأل عن أن ذلك الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا، فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على صلاته، أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وإن التفت سهوا لشدة

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٢.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ٢ - ٤ ذيل الحديث ١٥٣٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٦٧ ح ١٠٦٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٣ ب 1 من قواطع الصلاة، ح 11.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451