على العقل وما يجري مجراه من الاغماء والمرض (1). وحمل الشيخ الوضوء على الاستحباب (2)، وهو بعيد في الغاية.
قلت: يجوز أن يراد بالانصراف الاتمام، وبما بعده أنه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده، فإن تكلم لذلك بنحو (آخ) أو (وأي) أو غير ذلك أو انقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا بأس عليه، وأما الحدث فموضوع المسألة انتفاؤه. ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه، ففيه لفظ الخبر كذا: ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا (3).
وأما خبر أبي سعيد القماط أنه سمع رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال: فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا ه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم، كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله (4).
فمع ضعف السند والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل أن يكون السائل إنما سأل عن أن ذلك الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا، فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على صلاته، أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وإن التفت سهوا لشدة