الصلاتين في الصلاة (1). وفي الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2).
وفي الخلاف: إنها ركن (3).
قال المحقق: فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب، وإن عنى ما يفسر به الركن فلا (4). ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين، كأبيه في الأول للأصل، ونحو ما مر من خبري سورة (5) وزرارة (6).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته (7)، وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم (8).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (9).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في الخصال: إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته (10).
والجواب: أنها إنما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة، وهو لا ينفي