كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤١
المصاحف، قال: وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يتبسمل بينهما نقصتا عن عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا (1).
قلت: هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة، أو بعض آية من السورة.
قال: وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف، وفي ترك قرأتها خلاف (2).
وفي الإستبصار (3) والجامع (4) والشرائع: وأن لا بسملة بينهما (5)، وفي التبيان (6) والمجمع: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (7)، وفي التبيان: أنهم أوجبوا ذلك (8). واحتج له في المختلف باتحادهما، وأجاب بمنعه وإن وجبت قرأتهما، وبعد التنزل بمنع أن لا يكونان كسورة النمل (9).
وفي المعتبر: الوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة، وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه، فلا إعادة، للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة (10).
(والمعوذتان) سورتان (من القرآن) بالاجماع والنصوص (11)، وكان ابن مسعود (12) يخالف فيه (ولو قراء عزيمة في الفريضة ناسيا) حتى أتمها أو قراء آية السجدة (أتمها) أي الفريضة وصحت كما في السرائر (13)، للأصل.

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٢١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٢١.
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨٢.
(٤) لجامع للشرائع: ص ٨١.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٣.
(٦) التبيان: ج ١٠ ص ٣٧١.
(٧) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٠٧.
(٨) التبيان: ج ١٠ ص ٣٧١.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ١٥٣.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٦ ب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٢) الدر المنثور للسيوطي: ج ٦ ص ٤١٦.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢١٨.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451