زهرة (1) والقاضي في المهذب (2) على اشتراطها بالممكن منهما.
وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط، وشرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك، ثم قال: وفي هذه العبارة نظر (3).
قلت: لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل سائر العبارات على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين، كما فعله نفسه في كتبه. ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى (4)، وفي التذكرة:
إجماعا (5)، وفي التحرير: الاجماع على عدم وجوب الاستماع (6).
قلت: وصرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع، وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما (7)، عدا أبا الصلاح فقال: وليصغوا إلى خطبته (8).
وروت العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعد الصلاة: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (9).
(ويستحب الاصحار) بهذه الصلاة للأخبار (10). وفي النهاية: إنها لا تجوز إلا في الصحراء (11). (إلا بمكة) فيصلي فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية (12) وغيرها، لمرفوع محمد بن يحيى (13)، وخبر غياث عن الصادق عليه السلام (14). وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال، لعموم نصوص البروز إلى أفاق السماء (15).