مسلم عن الصادق عليه السلام قال وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (1).
وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها (2).
وفي السرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والتبصرة (8) وفي نهاية الإحكام مع تردد: الامتداد إلى المثل (9)، لما تقدم عن أحمد ابن محمد بن يحيى: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم، والقدمين، والأربع، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، والذراعين.
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر (10).
واستدل الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فيئك، فكان إذا مضى في فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى