بطويل الفرج فلا بأس (1). وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث: لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه أزار (2). ففي صورة انكشاف العورة، أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له، أو على الكراهية، كما ورد: إن حل الأزرار من عمل قوم لوط (3).
(خاتمة) (لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم) دون الساق (كالشمشك) بالأولين وبكسر الثالث.
وقيل: بضم الأول وكسر الثاني. ولعله ليس بصواب، وهو كما في المعرب المهمل: الصندلة كالتمشك والجمشك، وفاقا للمحقق. قال: ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين (4). كما في المختلف أنه صلى الله عليه وآله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله صلى فيه.
قال: والجواب المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا (5). يعني لا في التروك، وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان، لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها.
قلت: وإن قال لا بد من المتابعة في ترك نوع ما تركه، لزم أن لا يجوز الصلاة إلا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها، ولا يقول به. وله أن يقول: لا بد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها. نعم يتوجه أن يقال: إن المتبادر التماثل في أجزاء الصلاة وكيفياتها، لا كيفيات شروطها.