جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة المواقفة، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (1).
(وكذا لا تبطل) الصلاة لو حرفها عن القبلة (لو كان) ذلك، لأن (مطلبه) المضطر إليه (يقتضي الاستدبار) وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها، ويسقط مع التعذر رأسا (ويومئ بالركوع والسجود) إن لم يتمكن من النزول لهما، ولا من السجود على نحو القربوس يمكن إدخاله في الإيماء.
(ويجعل السجود أخفض) إن لم يتمكن إلا من الإيماء بتحريك الرأس والعنق، فإن تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته، فإن لم يتمكن إلا بقدر الراكع أو دونه سوى بينهما، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(والماشي كالراكب) في أنه أن لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا، ويومئ للركوع والسجود إن تعذرا ويستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه.
(ويسقط الاستقبال) رأسا (مع التعذر كالمطارد) الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا، وكل خائف من لص أو سبع، أو غريق أو موتحل كذلك.
(و) كذا يسقط الاستقبال في تذكية (الدابة الصائلة والمتردية) مع التعذر، بالاجماع والنصوص (2) كما يأتي.
(المطلب الثالث) في (المستقبل) (و) إنما (يجب الاستقبال) لما ذكر (مع العلم بالجهة) التي يجب التوجه إليها، أدت إلى عين الكعبة أو جهتها، أو تمكنه من العلم (فإن جهلها)