كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٧
التنفل وقت الفريضة، وفيه أن المراد وقت تضيقها.
وفي المعتبر: إنه مذهب علمائنا (1). وفي المنتهى: إن عليه اتفاقهم (2). وفي الذكرى: لو قيل بامتداد وقت بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، وإن كان الأفضل المبادرة لها (3). ونحوه الدروس (4)، وهو جيد. وسمعت كلام الحلبيين (5).
(و) وقت (الوتيرة بعد العشاء، وتمتد كوقتها) اتفاقا كما في المنتهى (6) وظاهر المعتبر (7)، لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) للنصوص (8) والاجماع، كما في الخلاف (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11).
ولا يخالفه ما في الغنية (12) والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر (13)، فإنهما اعتبرا الشروع فيها، وغيرهما الفراغ منها، ولا نحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (14)، لابتنائه على العذر، كما نطق به غيره من الأخبار (15).
والفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه، وصريح المبسوط (16)

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٥٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٧ س ٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٣٢.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤١ درس ٢٦.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٨ س ٢.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٠ ب ٤٣ من أبواب المواقيت.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
(١١) منتهى المطلب: ج ٣ ص ٢٠٨ س ٣.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٧٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٣ ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨١ ب ٤٤ من أبواب المواقيت.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417