التنفل وقت الفريضة، وفيه أن المراد وقت تضيقها.
وفي المعتبر: إنه مذهب علمائنا (1). وفي المنتهى: إن عليه اتفاقهم (2). وفي الذكرى: لو قيل بامتداد وقت بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، وإن كان الأفضل المبادرة لها (3). ونحوه الدروس (4)، وهو جيد. وسمعت كلام الحلبيين (5).
(و) وقت (الوتيرة بعد العشاء، وتمتد كوقتها) اتفاقا كما في المنتهى (6) وظاهر المعتبر (7)، لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) للنصوص (8) والاجماع، كما في الخلاف (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11).
ولا يخالفه ما في الغنية (12) والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر (13)، فإنهما اعتبرا الشروع فيها، وغيرهما الفراغ منها، ولا نحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (14)، لابتنائه على العذر، كما نطق به غيره من الأخبار (15).
والفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه، وصريح المبسوط (16)