ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالة. واحتمل أيضا جواز التأخير اختيارا، للأصل مع تقريبه المنع، وهو الوجه، رجاء زوال العذر أولا، وعلى الجواز فالاكتفاء متعين.
(ويتخير في) كل من (الساقطة والمأتي بها) يأتي بأي جهة يريد، ويسقط أيا يريد، إلا أن يترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها، أو يصلي ثلاثا ويكتفي بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا، كما ذكرنا.
وإن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع، فهل يختص بها العصر أو يصلي الظهر ثلاثا؟ وجهان. وكذا إن بقي مقدار سبع أو أقل، فهل يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا؟
(فروع) خمسة:
(أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له) يصح التعويل عليها شرعا (صحت صلاته) إن كانت أقوى من أخباره أو ساوته ولم تتقو به (1)، إلا أن يظهر الانحراف، فيأتي حكمه، (وإلا) يكن ذلك الأمارة (أعاد) كما في الشرائع (2).
(وإن أصاب) كما في الجامع (3)، لأنه لم يأت بها على ما أمر به، خلافا للخلاف (4) والمبسوط (5) مع الإصابة، بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة. واستشكل في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتحرير (8).