(الفصل السادس) (في الأذان والإقامة) وفيه أربعة مطالب:
(الأول) (المحل) (يستحب الأذان والإقامة في) الصلوات (المفروضة اليومية) الخمس بالنصوص (1) والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي، وإلا من الحسن (2) والسيد في الجمل (3) والمصباح (4) فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها، لتظافر الأخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو جماعة، ويجزئ (5) الإقامة في غير ذلك، وبأنها تجزي في السفر، وليس نصا في الوجوب.
وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا، وأوجب عليه الإعادة (6). وقصر السيد