(فلا يختص به حينئذ) وقفه، بل يصير كسائر المساجد إن جعله مسجدا، وإلا فعلى ما وقفه، ولا يكفي نية المسجدية، للأصل من غير معارض.
وكذا إن بنى مسجدا خارج داره في ملكه ولم يقفه، نوى به المسجدية أم لا، خلافا للمبسوط فاكتفى (1) فيه بالنية (2)، لزوال الملك عنه، ولا بأس بحمله على إجراء الصيغة مع النية.
(ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط) كما في خبر مضارب، عن الصادق عليه السلام (3) (إذا) نظفت وأصلحت، كما في خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام المروي في قرب الإسناد للحميري (4) أو (طمت) كما في عدة أخبار (5) (وانقطعت رائحته) كما في خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام (6).
ولا ينافيه ما مر من: أن الأرض مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة، لزوال الاسم والصفات.
(المطلب الثالث) (فيما) يجوز أن (يسجد عليه) (وإنما يصح) السجود عندنا (على الأرض أو النابت منها) للاجماع والنصوص (7)، وإنما يصح من النابت (8) على (غير المأكول عادة) للأخبار،