(و) يمتد وقته (للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين) مطلقا، كما في عمل يوم وليلة للشيخ (1) وجمله (2) واقتصاده (3) ومصباحه (4) ومختصره (5) وكتب المحقق (6) والمقنعة (7) وجمل العلم والعمل (8) وشرحه (9) والكافي (10) والمهذب (11) والسرائر (12) والمراسم (13) والغنية (14) والجامع (15)، أو عند العذر كما في الخلاف (16) والنهاية (17) والمبسوط (18) وكتابي الأخبار (19) والوسيلة (20) والإصباح (21)، لنحو قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (22). وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس (23). ولعله إجماع.
ودليل مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين (24) وابن