كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٨
والجامع (1)، ويؤيده الأصل. وقيده السيد في الجمل (2) بالأول. قال الشهيد: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر، والغالب أن دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى، ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار (3)، وسيأتي.
ويمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: إبداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (4). وخبر سليمان بن خالد أنه قال له عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال قلت:
أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة (5).
وفي الهداية: أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه (6)، وكأنه ذكر الأفضل.
(وكلما قرب من الفجر كان أفضل) كما في الناصريات (7) والنهاية (8) والخلاف (9) وعمل يوم وليلة (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) وكتب المحقق (13)، لأن مرازما سأل الصادق عليه السلام متى نصلي صلاة الليل؟ قال: صلها في آخر الليل (14).
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الحسن عن رسول الله عليه السلام متى كان يقوم؟

(١) الجامع للشرائع: ص ٦٢.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٢٥ س ٢٣.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٥ س ٢٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٠ ب ٤٨ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٠ ب ٤٨ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٦) الهداية: ص ٣٥.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٦.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
(١٠) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٥٠.
(١١) الوسيلة: ص ٨٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
(١٣) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٢، المختصر النافع: ص ٢٢.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب 54 من أبواب المواقيت ح 3.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417