والجامع (1)، ويؤيده الأصل. وقيده السيد في الجمل (2) بالأول. قال الشهيد: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر، والغالب أن دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى، ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار (3)، وسيأتي.
ويمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: إبداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (4). وخبر سليمان بن خالد أنه قال له عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال قلت:
أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة (5).
وفي الهداية: أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه (6)، وكأنه ذكر الأفضل.
(وكلما قرب من الفجر كان أفضل) كما في الناصريات (7) والنهاية (8) والخلاف (9) وعمل يوم وليلة (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) وكتب المحقق (13)، لأن مرازما سأل الصادق عليه السلام متى نصلي صلاة الليل؟ قال: صلها في آخر الليل (14).
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الحسن عن رسول الله عليه السلام متى كان يقوم؟