قدر أربع ركعات إلى الغروب.
ولعل مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار، بمعنى أن عليه أن لا يؤخر الصلاة عنه، كما نص عليه قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة:
فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر (1). ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر (2). ويحتمل العذر.
وفي الكافي: امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها (3). ويؤيده الأخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد (4)، وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل، إلا أن يخاف فوت الفريضة.
والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (5).
لكن آخر وقت الظهر عن الحلبيين المثل للمضطر، وأربعة أقدام لغيره (6).
(و) وقت (نافلة العصر) مما بعد الظهر (إلى) أن يزيد ألفي