وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان صلى الله عليه وآله يلبسها (1). وفيه مع الضعف الاحتمال.
ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج، أو الحرير المحض، والكف به، أن يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام ونحوها، ولم يقدروه. لكن الفاضلين استندا [لجوازه مع] (2) خبر جراح برواية العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (3)، وهو قد يشعر بالتحديد (4).
(ويشترط في الثوب) الذي عرفت جنسه من الصفات (أمران):
الأول: (الملك أو حكمه) وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا، (فلو صلى في المغصوب عالما) بالغصب حين الصلاة (بطلت صلاته) إجماعا كما في الناصريات (5) والغنية (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). وظاهر المنتهى (1).
ساترا كان أو غيره كما في التحرير (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، لأنه مأمور بالنزع للرد إلى المالك، أو الحفظ له، فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة، والنهي يقتضي الفساد، [ولا يتم فيما يجب أن يحفظ، ولا يحفظ إلا باللبس] (15)، وإنما يتم [فيما يفتقر نزعه] (16) إلى مناف للصلاة، من كشف عورة،