كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان صلى الله عليه وآله يلبسها (1). وفيه مع الضعف الاحتمال.
ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج، أو الحرير المحض، والكف به، أن يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام ونحوها، ولم يقدروه. لكن الفاضلين استندا [لجوازه مع] (2) خبر جراح برواية العامة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (3)، وهو قد يشعر بالتحديد (4).
(ويشترط في الثوب) الذي عرفت جنسه من الصفات (أمران):
الأول: (الملك أو حكمه) وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا، (فلو صلى في المغصوب عالما) بالغصب حين الصلاة (بطلت صلاته) إجماعا كما في الناصريات (5) والغنية (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). وظاهر المنتهى (1).
ساترا كان أو غيره كما في التحرير (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، لأنه مأمور بالنزع للرد إلى المالك، أو الحفظ له، فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة، والنهي يقتضي الفساد، [ولا يتم فيما يجب أن يحفظ، ولا يحفظ إلا باللبس] (15)، وإنما يتم [فيما يفتقر نزعه] (16) إلى مناف للصلاة، من كشف عورة،

(١) مسند أحمد: ج ٦ ص ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٢) في ع و ب (الجواز).
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٩١، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٧.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨١.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ٨.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٠.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٨.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ٣٣.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢١.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ١٢.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٨.
(15) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(16) في ب‍ (فيه يقتصر).
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417