كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل (1).
وعن عمار إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (2). وهو مخصوص بالمسافر، فعسى أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل، خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا، أو لم يمكنه إلا الاتيان بأقل الواجب، أو مسمى النفل.
وحكم الشيخ بشذوذه، لمعارضته بالقرآن (3)، والأمر بالمسارعة والأخبار، وعلى ما ذكرناه لا معارضة.
(فروع) ستة:
(أ: الصلاة) المفروضة اليومية وغيرها (تجب بأول الوقت) خلافا لبعض الحنفية (4) في كل واجب موسع، ولكن وجوبا (موسعا) خلافا لجماعة من الأشاعرة. (فلو أخر) عنه عمدا اختيارا إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا.
فلو أخر (حتى مضى) وقت (إمكان الأداء ومات) قبل أن يضيق الوقت أو يظنه (لم يكن عاصيا) وفاقا للمشهور، للأخبار المتضافرة (5)،

(١) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٥٩، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٢، ب ٥٧ من أبواب المواقيت، ح ١٤، و ج ٥ ص ٣٥١، ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٢ ذيل الحديث ١٠٨١.
(٤) المجموع: ج ٣ ص ٤٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٠، ب 7 من أبواب المواقيت.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417