السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل (1).
وعن عمار إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (2). وهو مخصوص بالمسافر، فعسى أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل، خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا، أو لم يمكنه إلا الاتيان بأقل الواجب، أو مسمى النفل.
وحكم الشيخ بشذوذه، لمعارضته بالقرآن (3)، والأمر بالمسارعة والأخبار، وعلى ما ذكرناه لا معارضة.
(فروع) ستة:
(أ: الصلاة) المفروضة اليومية وغيرها (تجب بأول الوقت) خلافا لبعض الحنفية (4) في كل واجب موسع، ولكن وجوبا (موسعا) خلافا لجماعة من الأشاعرة. (فلو أخر) عنه عمدا اختيارا إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا.
فلو أخر (حتى مضى) وقت (إمكان الأداء ومات) قبل أن يضيق الوقت أو يظنه (لم يكن عاصيا) وفاقا للمشهور، للأخبار المتضافرة (5)،