إسماعيل بن جابر للصادق عليه السلام إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتد بها من الزوال (1). وسأل ابن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل، فيعجلها في صدر النهار كلها (2).
ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد (3)، وقد يظهر من قول الصادق عليه السلام للقاسم بن وليد الغساني: في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (4).
ويمتد وقتها (إلى أن يزيد ألفي قدمين) أي سبعي الشاخص، كما في النهاية (5) والوسيلة (6) والشرائع (7) والنافع (8) والمصباح (9) ومختصره (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك (11).
وقريب منهما الذراع الواقع في أخبار زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (12). وفي حسن ابن