اختصاصه بالمضطر، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع (1).
ولم يذكر في الهداية (2) والمقنعة (3) وعمل يوم وليلة (4) للشيخ سوى الثلث، وجعل النصف في الخلاف (5) والاقتصاد (6) والجمل والعقود (7) والمصباح (8) ومختصره (9) والجامع رواية (10)، وحكاه القاضي قولا (1).
ومضى قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (12). وفي خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما (13).
وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب (14)، وحملهما في كتابي الأخبار (15) على الضرورة، وهو فتوى المعتبر (16). واحتمل في الأول في الإستبصار (17) نوافل الليل، واحتمل في المنتهى (18) في الثاني الاستيقاظ قبل