كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
اختصاصه بالمضطر، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع (1).
ولم يذكر في الهداية (2) والمقنعة (3) وعمل يوم وليلة (4) للشيخ سوى الثلث، وجعل النصف في الخلاف (5) والاقتصاد (6) والجمل والعقود (7) والمصباح (8) ومختصره (9) والجامع رواية (10)، وحكاه القاضي قولا (1).
ومضى قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (12). وفي خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما (13).
وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب (14)، وحملهما في كتابي الأخبار (15) على الضرورة، وهو فتوى المعتبر (16). واحتمل في الأول في الإستبصار (17) نوافل الليل، واحتمل في المنتهى (18) في الثاني الاستيقاظ قبل

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٢) الهداية: ص ٣٠.
(٣) المقنعة: ص ٩٣.
(٤) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٥ المسألة ٨.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٧) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٢٣.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ٤.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٣ ذيل الحديث ٥٣، والاستبصار: ج ١ ص ٢٧٠ ذيل الحديث ٣٧.
(١٦) المعتبر: ج ٢ ص ٤٣.
(٧ ١) الإستبصار: ج ١ ص ٢٧٣ ذيل الحديث ٥٠.
(١٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س 19.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417