إذا صار الفرض قضاء، وإنما يتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الفرض.
ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، والأمر بتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها، أو وقت فضلها.
وأما على خط الشيخ، فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض، واستظهاره مخصوص بالأول، ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم يتعرض له.
(ويجوز تقديمها) أي نافلة الفجر على الفجر الأول (بعد صلاة الليل) وفاقا للمشهور، لنحو صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: أحشو بهما صلاة الليل (1).
وهو كثير. وإطلاق نحو قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (2). وهو أيضا كثير.
لكن إذا قدمت (فتعاد) بعده (استحبابا) كما في الشرائع (3) والمعتبر (4)، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (5).
وقول الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان في الصحيح: ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (6).
والمراد بالاستحباب الأولوية، بمعنى أنه يفعلهما أو لا فعل ما عليه من نافلة الفجر، وهو ظاهر، ولاختصاص الخبرين - خصوصا الأول - بالنوم، بعدها خصت الإعادة به في التحرير (6) (7).