(أربعة) أقدام، كما في النهاية (1) والوسيلة (2) والمصباح (3) ومختصره (4) والنافع (5) والشرائع (6)، لأخبار الذراعين (7) والعلة في ذلك نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام (8) الخبر.
ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل، قال هنا بالمثلين، لمثل ما مر. ومن استثنى هناك قدر إيقاع الفريضة استثناه هنا أيضا إلا الشيخ في الجمل (9) والمبسوط.
ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين (10)، ونحوه الإصباح (11).
وسمعت عبارة الحلبي هنا، وأن عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان، وللمضطر الغروب (12).
(و) وقت (نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق) المغربي، كما في النهاية (13) والوسيلة (14) والغنية (15) والمهذب (16) والمصباح (17) ومختصره (18) والإشارة (19) والشرائع (20) والنافع (21) وشرحه (22)، للنهي في الأخبار (23) عن