كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٦
(أربعة) أقدام، كما في النهاية (1) والوسيلة (2) والمصباح (3) ومختصره (4) والنافع (5) والشرائع (6)، لأخبار الذراعين (7) والعلة في ذلك نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام (8) الخبر.
ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل، قال هنا بالمثلين، لمثل ما مر. ومن استثنى هناك قدر إيقاع الفريضة استثناه هنا أيضا إلا الشيخ في الجمل (9) والمبسوط.
ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين (10)، ونحوه الإصباح (11).
وسمعت عبارة الحلبي هنا، وأن عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان، وللمضطر الغروب (12).
(و) وقت (نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق) المغربي، كما في النهاية (13) والوسيلة (14) والغنية (15) والمهذب (16) والمصباح (17) ومختصره (18) والإشارة (19) والشرائع (20) والنافع (21) وشرحه (22)، للنهي في الأخبار (23) عن

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٠.
(٢) الوسيلة: ص ٨٣.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) المختصر النافع: ص ٢٢.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب ٣٦ من أبواب المواقيت.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٨ ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١.
(٩) الجمل والعقود: ص ٦٠.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٧.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١٣) ٥٦٦ النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨١.
(١٤) الوسيلة: ص ٨٣.
(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
١٦) المهذب: ج ١ ص ٧٠.
(١٧) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(١٨) لا يوجد لدينا.
(١٩) إشارة السبق: ص ٨٥.
(٢٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٢.
(٢١) المختصر النافع: ص ٢٢.
(٢٢) المعتبر: ج ٢ ص ٥٣. (٢٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤ ب 35 من أبواب المواقيت.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417