كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
غيبوبته بين الكتفين) فإنه يغيب إذا بلغ نصف النهار، (و) مهب (الجنوب) وهو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال (على مرجع الكتف اليمنى) أي أسفلها.
وزاد شاذان بن جبرئيل: جعل المشرق على الأذن اليمنى، والصبا على صفحة الخد الأيمن، والشمال على العين اليسرى، والدبور على المنكب الأيسر، وذكر أنها علامات نصيبين، واليمن، والتهائم، وصعدة إلى صنعاء، وعدن إلى حضرموت، وكذلك إلى البحر الأسود، وإنهم يتوجهون إلى المستجار والركن اليماني (1).
(المطلب الثاني) (في المستقبل له) (يجب الاستقبال) بالاجماع والنصوص (2) (في فرائض الصلوات مع القدرة).
(و) هل يجب (في الندب) بمعنى اشتراطه به؟ (قولان) فالاشتراط هو المشهور، إلا أن الحسن استثنى الحرب والسفر على الراحلة (3)، وكذا جمل العلم والعمل (4) والمراسم (5) والنافع (6) والسرائر (7) والجامع (8)، لكن ليس فيها الحرب، وفي الأخيرين: الاحرام بها مستقبلا، وفي الأولين: النص على أنه

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ٢١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٤، ب ١ من أبواب القبلة.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
(٥) المراسم: ص ٧٥.
(٦) المختصر النافع: ص 24.
(7) السرائر: ص 208.
(8) الجامع للشرائع: ص 64.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417