الوسيلة (1) والجامع (2) والمراسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع (3)، ولا دليل عليه.
(ويجري الأفعال على قلبه) أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح، فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد، ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان.
(و) يجري (الأذكار على لسانه) مع القدرة (فإن عجز) عنه (أخطرها بالبال، والأعمى) الذي يعجز عن الفتح أو التغميض (أو وجع العين) كذلك (يكتفي بالأذكار) وإجراء الأفعال بالبال.
(ويستحب وضع اليدين على فخذيه) مضمومتي الأصابع (بحذاء ركبتيه، و) يستحب (النظر إلى موضع سجوده)، كل ذلك للسكون والخشوع، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة. وارسل يديك ولا تشبك أصابعك، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك (4).
ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد: أرسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه (5).
(فروع) أربعة:
(أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع) أو بالاستلقاء استلقى (وإن قدر على القيام) ولو كان لا يبرأ إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما، وكذا إن كان لا يبرأ إلا بترك الإيماء أيضا تركه، كل ذلك