(الفصل الثاني) (في النية) (وهي ركن) أي (تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا) مع العلم والجهل، فإنما الأعمال بالنيات، سواء جعلناها شرطا، أو شطرا والركنية ثابتة (في الفرض والنفل)، فلا نفل بدونها، كما لا فرض بخلاف القيام.
(وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر - مثلا - أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله)، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء إنما يجبان لأنها إنما تتعين بهما، فيكفي قصد إيقاع فرض الظهر من هذا اليوم - مثلا - ومضى (1) في الطهارة إيجابه والتعرض للوجه والكلام فيه.
(وتبطل) النية (لو أخل بإحدى هذه) النيات التي هي أجزاء لنية الصلاة (والواجب القصد) فهو حقيقة النية (لا اللفظ) كما يتوهم وجوبه بعض العامة (2)، بل التلفظ بآخر أجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة (الله) من التكبير أو الوصل، فالاحتياط تركه.