كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩
(الفصل الثاني) (في أوقاتها) أي اليومية، فرائضها ونوافلها (وفيه مطلبان:) (الأول) (تعيينها) (لكل صلاة) عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع [من العامة (6)] (7) (وقتان) إلا المغرب على قول، حكاه القاضي (8) وسيأتي إن شاء الله.
(أول) و (هو وقت الرفاهية) أي السعة، أي يجوز التأخير عنه، (وآخر) و (هو وقت الاجزاء) الذي لا يجوز التأخير عنه. وهل يجزي مطلقا؟ أو لأصحاب الأعذار خاصة؟ الظاهر الاتفاق عدا (9) الحلبي (10) على الاجزاء مطلقا.
لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا؟ فيه خلاف، فالفاضلان (11)

(١) المجموع: ج ٣ ص ١٩.
(٢) ساقط من ع و ب.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(٤) في ط (ممن عدا).
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٢٩.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417