(الفصل الثاني) (في أوقاتها) أي اليومية، فرائضها ونوافلها (وفيه مطلبان:) (الأول) (تعيينها) (لكل صلاة) عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع [من العامة (6)] (7) (وقتان) إلا المغرب على قول، حكاه القاضي (8) وسيأتي إن شاء الله.
(أول) و (هو وقت الرفاهية) أي السعة، أي يجوز التأخير عنه، (وآخر) و (هو وقت الاجزاء) الذي لا يجوز التأخير عنه. وهل يجزي مطلقا؟ أو لأصحاب الأعذار خاصة؟ الظاهر الاتفاق عدا (9) الحلبي (10) على الاجزاء مطلقا.
لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا؟ فيه خلاف، فالفاضلان (11)