(الفصل الثالث) (تكبيرة الاحرام) (وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا) بالاجماع والنصوص، خلافا لبعض العامة (1). وأما نحو صحيح البزنطي أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه (2).
فيحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما، ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة (3) والذكرى (4) ونهاية الإحكام (5) للأصل، فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك، مع أن الأجزاء ينافره.
(وصورتها: (الله أكبر)، فلو عرف (أكبر) أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال:) الرحمن ((الله الجليل أكبر) أو كبر بغير العربية اختيارا