الانتصاف، ولا ينص قول الصادق عليه السلام في مرفوع ابن مسكان: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته وليستغفر الله (1) على فوات الوقت، لاحتمال قضاء الفعل.
(وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني) وهو (المستطير) المنتشر الذي لا يزال يزداد (في الأفق) لا المستطيل، بإجماع أهل العلم كما في المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) (إلى أن تظهر الحمرة المشرقية) كما في المبسوط (5) والخلاف (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والشرائع (9)، لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار بذلك، وفيه انتهاء الفضيلة، وهو فتوى المصنف في كتبه (10) وكافة (11) الأسفار الذي في الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا (12).
والإضاءة في قول الصادق عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (13) وتجلل الصبح السماء في قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي: وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام (14).
ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة.