وحملها الشيخ على منتظر الجماعة (1)، كما نص عليه في التنفل (2) في وقت الحاضرة مضمر إسحاق، قال قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابداء بالمكتوبة (3).
(المطلب الثاني) (في الأحكام) (تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها) تامة أو مقصورة، كما يقتضيه الاطلاق كالأكثر. ونص عليه في التذكرة (4) والمنتهى (5) والمعتبر (6) حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين.
قيل: مستجمعة الشرائط أو فاقدة، حتى إن اقتضى تحصيل الشروط أكثر ما بين الزوال والغروب إختصت الظهر بالكل، وفيه نظر.
(ثم تشترك مع العصر) في الوقت، واختصاص الأول (7) بالظهر هو المشهور، ولترتيبهما (8) بأصل الشرع إجماعا.
فأجزاء العصر لو أوقعت في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل واضح، ولعله تمسك به من أدخل وقت تحصيل الشرائط في المختص، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى [من الشمس] (9) مقدار ما يصلى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج