(الفصل الرابع) (في اللباس) (وفيه مطلبان) وخاتمة:
(الأول) (في جنسه) المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات (إنما تجوز الصلاة) عندنا جوازا عاما لكل مكلف، وللاختيار والاضطرار (في الثياب المتخذة من النبات) قطنا أو كتانا أو غيرهما، (أو جلد ما يؤكل لحمه) من الحيوان (مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه أو) وبر (الخز الخالص، أو) الخز (الممتزج بالإبريسم) بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها، أو بشئ مما ذكر، أو الفضة. وكذا الممتزج من سائر ما ذكر بالإبريسم أو الفضة.
ويمكن أن يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر (لا) بنحو (وبر الأرانب والثعالب) والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه.
والخز كما في خبر حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: سبع يرعى في البر ويأوي الماء (1). وفي خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن