كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
(ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره) في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه (صحت) (ولو أذن مطلقا جاز) اللبس والصلاة (لغير الغاصب) خاصة (عملا بالظاهر) والأصل.
(و) الأمر الثاني: (الطهارة) إلا فيما لا يتم (1) فيه الصلاة، وما عفي عنه من الدم، (وقد سبق).
(المطلب الثاني) (في ستر العورة).
(وهو) عن الناظر المحترم (واجب في الصلاة وغيرها) إجماعا ونصا.
(ولا يجب في الخلوة) أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعية (2) (إلا في الصلاة) والطواف (وهو شرط فيها) وفيه اختيارا.
(فلو تركه مع القدرة) عليه (بطلت) صلاته إجماعا منا كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم (5)، و (سواء) في الاشتراط (كان منفردا أو لا) كان في الخلوة أو لا.
وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إن الأصح بطلان صلاته والإعادة في الوقت وخارجه (6).
وقد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى أنه لا خلاف فيه (9) إلا لبعض المالكية (10).

(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417