(ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره) في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه (صحت) (ولو أذن مطلقا جاز) اللبس والصلاة (لغير الغاصب) خاصة (عملا بالظاهر) والأصل.
(و) الأمر الثاني: (الطهارة) إلا فيما لا يتم (1) فيه الصلاة، وما عفي عنه من الدم، (وقد سبق).
(المطلب الثاني) (في ستر العورة).
(وهو) عن الناظر المحترم (واجب في الصلاة وغيرها) إجماعا ونصا.
(ولا يجب في الخلوة) أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعية (2) (إلا في الصلاة) والطواف (وهو شرط فيها) وفيه اختيارا.
(فلو تركه مع القدرة) عليه (بطلت) صلاته إجماعا منا كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم (5)، و (سواء) في الاشتراط (كان منفردا أو لا) كان في الخلوة أو لا.
وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إن الأصح بطلان صلاته والإعادة في الوقت وخارجه (6).
وقد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى أنه لا خلاف فيه (9) إلا لبعض المالكية (10).