كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
(المطلب الثاني) (في المؤذن) (وشرطه) أي شرط صحة أذانه والاعتداد به (الاسلام والعقل مطلقا) أي للرجال كان الأذان أم للنساء إجماعا كما في التذكرة (1) والذكرى (2) والمنتهى (3) والمعتبر (4)، ولأنه أمين وضامن. ولقوله صلى الله عليه وآله: يؤذن لكم خياركم (5).
قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الإحكام: فإن قلت: التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر. قلت: قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزئا أو حاكيا أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود، فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالاسلام (6).
قلت: وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة، ولا يقال: فلا يحكم بإسلام أحد بعد تلفظه بهما، لأنا نقول: المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره واستهزاؤه أو أحد ما ذكر.
قال: ولئن خلا عن العارض وحكم باسلامه لا يعتد بأذانه، لوقوع أوله في الكفر (7)، إنتهى.
قلت: ويشترط الايمان، فلا عبرة بأذان غير الاثني عشري وإن وافق أذانهم، لأنه ليس أمينا، ولا من الخيار، ولا من يصلي خلف من لا يقتدى به بالأذان لنفسه.
وخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ١٤.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٩.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٠، ب 16 من أبواب الأذان والإقامة، ح 3.
(6) ذكرى الشيعة: ص 172 س 8.
(7) ذكرى الشيعة: ص 172 س 10.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417