(المطلب الثاني) (في المؤذن) (وشرطه) أي شرط صحة أذانه والاعتداد به (الاسلام والعقل مطلقا) أي للرجال كان الأذان أم للنساء إجماعا كما في التذكرة (1) والذكرى (2) والمنتهى (3) والمعتبر (4)، ولأنه أمين وضامن. ولقوله صلى الله عليه وآله: يؤذن لكم خياركم (5).
قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الإحكام: فإن قلت: التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر. قلت: قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزئا أو حاكيا أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود، فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالاسلام (6).
قلت: وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة، ولا يقال: فلا يحكم بإسلام أحد بعد تلفظه بهما، لأنا نقول: المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره واستهزاؤه أو أحد ما ذكر.
قال: ولئن خلا عن العارض وحكم باسلامه لا يعتد بأذانه، لوقوع أوله في الكفر (7)، إنتهى.
قلت: ويشترط الايمان، فلا عبرة بأذان غير الاثني عشري وإن وافق أذانهم، لأنه ليس أمينا، ولا من الخيار، ولا من يصلي خلف من لا يقتدى به بالأذان لنفسه.
وخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير