كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
انسان قائم، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، والأفضل أن يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلي من المواجهة (1).
(أو) بين يديه (حائط ينز من بالوعة البول) كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والنزهة (4) والشرائع (5)، لمرسل البزنطي أن الصادق عليه السلام سئل عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه (6). وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ (7).
وزيد في المبسوط (8) والإصباح (9) والجامع (10): النز (11) من القذر. وأطلق البالوعة في النافع (12).
(المطلب الثاني) (في المساجد) جمع مسجد بالكسر، الذي هو اسم للمكان، الموقوف على المسلمين للصلاة فيه.
(يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا) إجماعا (قال الصادق عليه السلام) وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه - وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) الوسيلة: ص ٩٠.
(٤) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٨ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٨ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(9) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.
(10) الجامع للشرائع: ص 69.
(11) في ع (النز ما ظهر).
(12) النافع: ص 26.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417